الشيخ الكليني

298

الكافي ( دار الحديث )

7053 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ - يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ - وَمَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ » . « 1 » 7054 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يَخْرُجُ إِلى مُهَلِّ أَرْضِهِ « 2 » ، فَيُلَبِّي « 3 » إِنْ شَاءَ » . « 4 » 7055 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

--> ( 1 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 451 ، ح 12301 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 269 ، ح 14762 . ( 2 ) . في الوافي : « يعني موضع إهلال أهله . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وينبغي حمله على الذي جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو على ما إذا كان خارجاً من مكّة ، ثمّ دخلها ، كما يظهر من الخبرين الآتيين » . والخبران هما الخامس هنا والذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 33 ، ح 100 وفي المرآة : « يدلّ على أنّ المجاور يتمتّع ، وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حجّ الإسلام . ويدلّ على ما هو المشهور من أنّه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ، ولا يكفي أدنى الحلّ مع الاختيار . والمهلّ : محلّ الإهلال ، أي رفع الصوت في التلبية ، والمراد به الميقات » . ( 3 ) . في حاشية « بح » : « فليلبّه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 59 ، ح 188 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج 12 ، ص 452 ، ح 12305 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14750 ؛ وص 337 ، ح 14957 . ( 5 ) . في التهذيب : - « بن عيسى » .